المدافع عن حقوق الإنسان: محمد بن صالح البجادي
عامان خلف القضبان بعد محاكمة صورية و 5 أشهر من الإخفاء القسري
الخميس 9 جمادى الأولى 1434هـ، 21 مارس 2013م
يكمل المدافع عن حقوق الإنسان محمد بن صالح البجادي في يوم الخميس 21 مارس 2013م ، عامين خلف القضبان منذ اعتقاله في 21 مارس 2011م، ويأتي اعتقال البجادي العضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية، على خلفية نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث اعتقل المرة الأولى في 4 سبتمبر 2007م لقرابة أربعة أشهر دون محاكمة متهمة السلطات الأمنية إياه بتنسيق مظاهرة لذوي المعتقلين خارج سلطة القانون، وهو ممنوع من السفر منذ ذلك الحين.
وبعد كشفه لمقتل المقيم اليمني سلطان الدعيس تحت التعذيب في معتقل الطرفية السياسي بالقصيم أصبح مجددا هدفا للسلطات الأمنية إلى أن اعتقلته في 21 مارس 2011م، وأودعته السجن وبدأت محاكمته سرا في أغسطس 2011 في “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهذه المحكمة التي أنشئت كما هو معلن من أجل محاكمة المتهمين بالعنف، لا تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة، وقد طالبت منظمات حقوقية دولية كهيومان رايتس ووتش بإلغاء هذه المحكمة لأنها مسيسة واستخدمت لمحاكمة معارضين سلميين ونشطاء حقوقيين بتهم مُسيّسة دون احترام الإجراءات التي تضمن الحق في محاكمة عادلة. كما شكك قانونيون محليون بشرعية هذه المحكمة، ورفض محمد البجادي الإعتراف بالمحكمة ما لم تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة بأن تكون علنية ويمكن من توكيل محامين أو وكلاء يمثلونه في المحاكمة، لكن الجلسات استمرت سرا، وقال القاضي ناظر القضية “عبداللطيف العبداللطيف” للبجادي ساخرا أنظر باب القاعة مفتوح ولن نمنع أحدا من الدخول وهو يعلم أن مقر ما يسمى محكمة كان أشبه بثكنة عسكرية ويمنع الدخول إليها أو التواجد حولها، وقد علم وكلاء محمد البجادي: د. محمد القحطاني وفوزان الحربي بموعد الجلسة الثانية في رمضان صدفة، وتواجدو خارج مبنى “المحكمة” قبل انعقاد الجلسة ولكن القاضي بعد طول انتظار أرسل إليهم أحد موظفيه وابلغهم أن البجادي قرر أن يمثل نفسه في المحاكمة وتنازل عن حقه في توكيل محام، فطلب الوكلاء الدخول كحضور فقط على اعتبار أن المحاكمات يجب أن تكون علنية فرفض القاضي دخولهم، ليتلقى أحد الوكلاء اتصال في اليوم التالي من البجادي ويخبرهم أنه في المحكمة يصر على توكيل محام أو وكيل وأن ما أخبرهم به موظف المحكمة كذب.
في يوم الثلاثاء 18 جمادى الأولى ١٤٣٣هـ ( ١٠ أبريل ٢٠١٢م) صدر الحكم الجائر على محمد البجادي بالسجن أربع سنوات ومنع من السفر لمدة خمس سنوات أخرى.
أما التهم الموجهة لمحمد البجادي فهي:
أولا: الإشتراك في تأسيس جمعية لحقوق الإنسان (المقصود جمعية الحقوق المدنية والسياسية).
ثانيا: تشويه صورة الدولة في وسائل الإعلام ( إشارة لقضية المقيم اليمني سلطان الدعيس الذي قتل أثناء التعذيب في سجن المباحث في الطرفية بمنطقة القصيم، والتي كشفها البجادي للرأي العام العالمي).
ثالثا: الطعن في استقلالية القضاء.
رابعا: دعوة أهالي المعتقلين السياسيين إلى التظاهر والإعتصامات (ليس هناك نص قانوني يجرم هذا الفعل سوى فتوى هيئة كبار العلماء وهي غير ملزمة إلا لمن يقتنع بها).
خامسا: حيازة كتب ممنوعة (قام البجادي بشرائها من معرض الرياض الدولي للكتاب).
وقد رفضت جمعية الحقوق المدنية والسياسية الحكم في حينه ووصفته بالحكم التعسفي الجائر الصادر، وجددت تحديها لوزارة الداخلية بأنها قادرة على إثبات براءة البجادي حال محاكمته في محكمة علانية وعادلة، بحضور وكلائه والناشطين الحقوقين والمهتمين بالشأن العام ورجال الإعلام المستقلين.
وقد دخل محمد البجادي في ثلاث اضرابات عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة كان آخرها في 3 ذو القعدة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر 2012م، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت اخبار محمد البجادي وعزل عن العالم الخارجي فلم يرد منه اتصال على عائلته أو يسمح لهم بزيارته ولا أحد يعلم عن وضعه الصحي، مما اثار القلق لدى عائلته والناشطين الحقوقيين، فيما تواردت أنباء من شهود عن أن إضرابه عن الطعام تم فكه قسرًا من قبل سلطات السجن عبر إدخال أنبوب مغذي عبر أنفه، فيما ذكر شهود عيان أنه قد تغير لون بشرته للأسود بسبب منعه من التعرض للشمس سنة كاملة، علمًا أن عزل البجادي عن العالم بهذه الطريقة يجعله عرضة للتعذيب وسوء المعاملة.
وفي 24 صفر 1434هـ، الموافق 6 يناير 2013م قام الوكيل الشرعي لمحمد البجادي: فوزان الحربي بمقابلة رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام (محمد العبدالله)، وقدم له طلب تصريح بزيارة محمد البجادي للإطمئنان على صحته والإطلاع على وضعه، ولكن رئيس الهيئة رفض استلام الطلب، واكتفى بالقول: سأتقصى الوضع.
و حملة الدفاع عن الناشط الحقوقي محمد البجادي تطالب الحكومة السعودية بالسماح لوكلاء محمد البجادي وعائلته بزيارته والاطمئنان عليه، كما نطالب بإطلاق سراحه على اعتبار أن البجادي لم يرتكب جريمة بدفاعه عن حقوق الإنسان، وأن المحاكمة كانت صورية وسرية ولم تلتزم بإجراءات التقاضي القانونية ولم تراع الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة العلنية المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية وبالتالي الحكم الصادر عنها لا يتمتع بأي شرعية.